الميرزا جواد التبريزي
47
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
بالوجوب الغيري ، فلو نهض دليل على وجوبها ، فلا محالة يكون وجوبها نفسياً ولو تهيؤاً ، ليتهيأ بإتيانها ، ويستعد لإيجاب ذي المقدمة عليه ، فلا محذور أيضاً . إن قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفاً [ 1 ]